حقيقة التعدد وتعلقه باليتامى – أ.ليلى جوادي – الجزائر
حقيقة التعدد وتعلقه باليتامى من خلال الآية 03 من سورة النساء
ليلى جوادي
مقدمة:
لقد صادفت هذه الأمة الكثير من القضايا الشائكة التي لا تزال مصدر بحث إلى اليوم،
ومن بين تلك القضايا؛ قضية المرأة بأبعادها المختلفة، فقد تعرضت المرأة إلى النقد الذي يصير في الكثير من الأحيان ظلما، فالمرأة: ذلك المخلوق الحساس، الأم الراعية والأخت الحنونة والزوجة المصونة والابنة الغالية قد يُساء لها بقصد ودون قصد من طرف الجنس الآخر الذي هو: الزوج والأب والأخ والابن، غير أن إساءاتهم متفاوتة، وقد يكون جرح الزوج لمشاعرها الأكبر والأصعب كونه الشريك وربُّ البيت ورفيق الدرب، خاصة إذا كان هذا الجرح مغطى بأحكام فقهية وآيات قرآنية، تجد المرأة نفسها في وضع حرج لا تستطيع الاعتراض على حكم الله أو الصبر على ما لا تطيق ، ولعل أكبر جرح لا يمكن للمرأة تحمله: زواج زوجها بزوجة غيرها دون سبب، أما إذا وجد سبب فلا يحق لها الاعتراض كالمرض الذي يمنعها من خدمته أو تلبية رغباته أو عدم الإنجاب أو الكره سواء منها أو منه، وغير ذلك من الأسباب التي يتفق عليها الجميع بأحقية الرجل في الزواج بثانية، يكمن الخلاف في أمر المرأة التي تقوم بدورها دون نقص وأفنت عمرها وشبابها على بيتها وزوجها وأولادها وفي لحظة غير متوقعة تجد أخرى تسكن بيتها الذي تعبت لأجله ولربما سهرت الليل وجاعت حتى تبنى تلك الحيطان وتجمع تلك الأموال للعيش السعيد رفقة أولادها وزوجها، وكل ذلك باسم التعدد المفهوم من الآية التالية، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ [النساء: 03]، هذه الآية التي استخدمها الأزواج لقرون مضت لإسكات النساء وجعلهن يوافقنهم على التعدد باسم الشرع؛ وكيف تعترض امرأة مسلمة عاقلة على حكم الله فيها.
لكن: ما علاقة اليتامى بالتعدد؟ ولماذا ذكر الله اليتامى في آية أحقية الرجل بالزواج بثانية وثالثة ورابعة؟
ولمعرفة هذه العلاقة سأتطرق في هذا المقال لدراسة آية التعدد وفهمها من خلال:
- تفسير الآية كما فسرها الصحابة وبعض المفسرين.
- التعدد في حياة الصحابة.
- إعراب الآية إعرابا مفصلا.
- القراءات القرآنية للآية ومعرفة مواطن الوقف والابتداء وتأثيرها على معنى الكلمة.
كل ذلك سيوضح لنا معنى الآية وهل التعدد له علاقة باليتامى أم أنه يفهم على الإطلاق؟
أولا: تفسير قوله تعالى “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ”.
إن من المعروف عن تفسير القرآن الكريم وجود آيات فسرتها آيات أخرى وأحاديث فسرت آيات وصحابة فسروا القرآن كذلك، وكان ممن فسر الآية التي نحن في صدد تفسيرها؛ السيدة عائشة رضي الله عنها وذلك في حديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه قال:
“حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى:
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ ﴾ [النساء: 3] إلى ﴿وَرُبَع﴾ [النساء: 3]، فقالت: “يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن” قال عروة: قالت عائشة: “ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَاءِ ﴾ [النساء: 127] إلى قوله ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: 127] والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، التي قال فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم﴾ [النساء: 3]، قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: 127] يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.[1]
وهذا نفس ما ذكره القرطبي في تفسيره.[2]
والملاحظ أن الآية الثالثة من سورة النساء مرتبطة بالآية 127 من نفس السورة وذلك بنص الحديث الذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، وكلا الآيتين تتحدث عن اليتامى، وذلك إن دلّ على شيء؛ فإنه يدل على أن التعدد في القرآن مقرون باليتامى بنص الآيتين، ولم ترد آية منفردة تحض على التعدد، بل بالعكس الإسلام رغّب في الواحدة، فقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 03] ثم قال تعالى في نفس السورة: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء:129] وكأن المقصد الأصلي عدم التعدد لأن التعدد مقرون بالعدل والعدل غير ممكن حتى مع الحرص، والتعدد شرعا مباح وليس واجبا؛ والفرق واضح في أصول الفقه بين المباح والواجب، والشرع لم يأمر بالتعدد، بل أباحه لأصحاب الأسباب والسبب الرئيس الذي شرع له التعدد هو اليتامى، وإلا لما خلق الله لآدم زوجة واحدة.
ثانيا: التعدد في حياة الصحابة.
كلنا نعلم أنه وقبل الإسلام كان الرجل الواحد يتزوج ما شاء من النساء دون وجود عدد معين، فجاء الإسلام وحدد عددا حتى لا يتجاوزه أي رجل وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان خاصا به وبالدعوة الإسلامية، وكان من التدرج في الأحكام الشرعية موافقة ذو العشرة من النساء على أربع، وبعدها يظهر لنا سواء من القرآن أو من السنة أن الزواج بواحدة خيرا من الثنتين كما سبق الذكر في ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ والدليل من السنة منع الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه الزواج على السيدة فاطمة، وعندما كانت الواحدة هي الأصل؛ لم يتعدد سيدنا عثمان رضي الله عنه على بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الربيع بن العاص رضي الله عنه الذي ردّ زينب رضي الله عنها بعد ست سنوات من الفراق ولم يتزوج عليها من شدة حبه لها، والقصة ذكرها الذهبي في السير لمن أراد الاطلاع عليها.[3]
ومن المعلوم أن الكثير من الصحابة لم يعددوا وماتوا عن واحدة، أو لم يتزوجوا على نسائهم إلا بعد وفاتهن، كما فعل ابن مسعود وأبو هريرة وبلال بن رباح رضي الله عنهم وكذلك أبو الدرداء الذي لم يعدد على أم الدرداء ولم يتزوج غيرها إلا بعد وفاتها، قد يقول قائل: أبو الدرداء كان زاهدا عابدا، أقول له: لو حمل الصحابة التعدد محمل الوجوب أو السنة كما فعل البعض من أهل زماننا لفعلوه محبة في الدين، فليس يصعب على من يحرم نفسه النوم ابتغاء الأجر الزواج بثانية ابتغاء مرضاة الله.
ا: إعراب الآية.
إن لإعراب القرآن الكريم فوائد كثيرة منها ضبط الكلمات لمعرفة معاني الآيات، قال مكي بن أبي طالب: “أَعظمُ ما يجب على الطالب لعلوم القرآن، الراغب في تجويد ألفاظه، وفهم معانيه، ومعرفة قراءاته ولُغاته، وأفضل ما القارئ إليه مُحتاج: معرفة إعرابه، والوقوف على تصرف حركاته، وسواكنه؛ ليكون بذلك سالماً من اللحن فيه، مستعيناً على أحكام اللفظ به، مُطلعاً على المعاني التي قد تختلف باختلاف الحركات، متفهماً لما أراد الله به من عباده، إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف أكثر المعاني، وينجلي الإشكال، فتظهر الفوائد ويُفهم الخطاب، وتصح معرفة حقيقة المراد”[4].
وقد اخترت كتابا من الكتب التي اختصت بإعراب القرآن الكريم لنتطرق إلى إعراب الآية 03 من سورة النساء، وهو كتاب التبيان في إعراب القرآن، وقال المصنف فيه:
قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ [النساء: 03]
قوله تعالى: (وإن خفتم): في جواب هذا الشرط وجهان: أحدهما: هو قوله “فانكحوا ما طاب لكم” وإنما جعل جوابا؛ لأنهم كانوا يتحرجون من الولاية في أموال اليتامى، ولا يتحرجون من الاستكثار من النساء، مع أن الجور يقع بينهن إذا كثرن، فكأنه قال إذا تحرجتم من هذا فتحرجوا من ذاك.
والوجه الثاني: أن جواب الشرط قوله: فواحدة؛ لأن المعنى إن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا منهن واحدة، ثم أعاد هذا المعنى في قوله: «فإن خفتم أن لا تعدلوا» لما طال الفصل بين الأول وجوابه. ذكر هذا الوجه أبو علي.
“ألا تقسطوا”: الجمهور على ضم التاء، وهو من أقسط إذا عدل، وقرئ شاذا بفتحها، وهو من قسط إذا جار، وتكون لا زائدة. “ما طاب”: «ما» هنا بمعنى من، ولها نظائر في القرآن ستمر بك إن شاء الله تعالى.
وقيل: ما تكون لصفات من يعقل، وهي هنا كذلك؛ لأن ما طاب يدل على الطيب منهن.
وقيل: هي نكرة موصوفة؛ تقديره: فانكحوا جنسا طيبا يطيب لكم، أو عددا يطيب لكم، وقيل: هي مصدرية، والمصدر المقدر بها وبالفعل مقدر باسم الفاعل؛ أي: انكحوا الطيب.
“من النساء”: حال من ضمير الفاعل في طاب.
“مثنى وثلاث ورباع”: نكرات لا تنصرف للعدل والوصف وهي بدل من ما. وقيل: هي حال من النساء. ويقرأ شاذا.
“وربع” بغير ألف؛ ووجهها أنه حذف الألف كما حذفت في خيم، والأصل خيام، وكما حذفت في قولهم: أم والله.
والواو في “وثلاث ورباع” ليست للعطف الموجب للجمع في زمن واحد؛ لأنه لو كان كذلك لكان عيا؛ إذ من أرك الكلام أن تفصل التسعة هذا التفصيل، ولأن المعنى غير صحيح أيضا؛ لأن مثنى ليس عبارة عن ثنتين فقط، بل عن ثنتين ثنتين، وثلاث عن -ثلاث ثلاث-، وهذا المعنى يدل على أن المراد التخيير لا الجمع.
“فواحدة”: أي: فانكحوا واحدة، ويقرأ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فالمنكوحة واحدة. ويجوز أن يكون التقدير: فواحدة تكفي.
“أو ما ملكت”: أو للتخيير على بابها. ويجوز أن تكون للإباحة. و «ما» هنا بمنزلة ما في قوله “ما طاب”.
“ألا تعولوا” ؛ أي: إلى أن لا تعولوا، وقد ذكرنا مثله في آية الدين.[5]
رابعا: القراءات القرآنية للآية ومعرفة مواطن الوقف والابتداء وتأثيرها على معنى الكلمة.
ذكر النحاس في مطلع سورة النساء أنواع الوقف الموجود فقال: قال أبو جعفر: أول ما فيها من الوقف عند أبي حاتم “وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء”، قال يعقوب: ومن الوقف “واتقوا الله الذي تساءلون به” هذا الكافي من الوقف، وروى عن الحسن تساءلون به تمام وهو قول الأخفش قال: تساءلون به هذا التمام تم قال “والأرحام” أي وعليكم الأرحام فصلوها، وخالفهم أبو حاتم فقال: الوقف “تساءلون به والأرحام” على قراءة من قرأ بالنصب أو الخفض “كان عليكم رقيقا” قطع حسن، “ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب” عن نافع قال أحمد بن موسى “ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرا” قطع حسن، قال الأخفش “ذلك أدنى ألا تعولوا” هذا التمام عن نافع.[6]
وما نستنتجه من هذا الكلام أنه لا يوجد وقف في الآية 03 من سورة النساء، ولا يوجد فيها وقف لازم، ومعنى ذلك أن معناها يتم إذا تم الكلام وبالتالي لا نستطيع قطع آخر الآية عن أولها ولا يتم أن تعولوا إلا إذا ربطناه بما قبله ولا يتم معنى مثنى وثلاث ورباع إلا إذا ربطناه بما قبله وهو وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، وهنا يتم المعنى ونفهم من السياق أن التعدد في الآية مرتبط باليتامى
خاتمة:
إن الاهتمام الذي أولاه الإسلام للمرأة يجعل العقول السوية تستبعد أن يقبل لها الجرح المسبب ضراء زواج زوجها عليها دون سبب؛ فقط لأنه ذكر وهي أنثى، وهذا ما توصلنا إليه من خلال البحث كذلك، زمن النتائج التي توصلت إليها:
- التعدد ليس فرضا أو واجبا والإسلام لم يأت بالتعدد حياة بعض الصحابة دليل على ذلك.
- لو كان التعدد سنة وصاحب الاثنتين خير من صاحب الواحدة لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب الزواج على ابنته فاطمة رضي الله عنها.
- إعراب الآية القرآنية وضح لنا تعلق الكلمات ببعضها وإعراب كلمة-فواحدة-خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فالمنكوحة واحدة. ويجوز أن يكون التقدير: فواحدة تكفي، يدل على أن المراد الإفراد وليس التعدد.
- علم القراءات علم يفصل في تعلق الكلمات ببعضها وبالتالي توضيح المعاني ومن أين يبدأ المعنى أو يتوقف، ولاحظنا من المثال الذي تناولناه أن الآية لا يفصل بعضها عن بعض بل تقرأ كاملة ليتضح معناها وذلك لتعلق بدايتها بنهايتها.
قائمة المصادر والمراجع:
-القرآن الكريم.
– أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني، مشكل إعراب القرآن، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط2.
-أبو البقاء العبكري، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار عيسى الحلبي وشركاؤه، د ط.
-أبو جعفر بن إسماعيل النحاس، القطع والائتناف، تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب – المملكة العربية السعودية، ط 1.
-أبو عبد الله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط 2، 1964.
-شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1985.
-محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط 1، 2002.
[1]– محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط 1، 2002، ج 3، ص 139. رقم الحديث 2494.
[2] -أبو عبد الله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط 2، 1964، ج 5، ص 11.
[3] -شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1985، ج 1، ص 331-333.
[4] – أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني، مشكل إعراب القرآن، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط2، 1985، ج 1، ص 63.
[5] -أبو البقاء العبكري، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار عيسى الحلبي وشركاؤه، ج 1، ص 327-329.
[6] -أبو جعفر بن إسماعيل النحاس، القطع والائتناف، تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب – المملكة العربية السعودية، ط 1، 1992، ص 159.