فقه النوازل: مفهومه، نشأته، أهميته وضوابط الاجتهاد فيه
فقه النوازل: مفهومه، نشأته، أهميته وضوابط الاجتهاد فيه
يوسف العلمي
أستاذ وباحث بسلك الدكتوراه: العمل الاجتماعي في الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة
كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة -المغرب-
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه وأتباعه وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فكل عصر من العصور إلا ويعرف تطورات وتحولات وتبدلات وتغيرات، فتظهر أعراف وعادات تتناسب مع كل زمان، وتظهر نوازل وحوادث ومستجدات ووقائع تحتاج إلى سؤال وبحث وتبصر للوصول إلى حلها وجوابها، وتحتاج إلى جهابذة العلماء من أجل بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط حكمها الشرعي، فبالطعام الشراب يستقيم أمر المعاش، وبالحكم الشرعي تسقيم لنا أمور الدنيا والآخرة، فتثبت الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان.
وفقه النوازل من أبواب الفقه الضرورية التي تجيب عن أسئلة الناس وتبين لهم الحلال من الحرام في الوقائع التي تنزل بهم.
مفهوم فقه النوازل:
لتحديد مفهوم فقه النوازل، لا بد من تعريف مصطلحيه: “الفقه” و”النوازل”؛
الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له؛
يقول ابن منظور في لسان العرب: الفقه في الأصل الفهم، يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه، لقوله تعالى: {ليتفقهوا في الدين} (سورة التوبة: 122)، أي ليكونوا علماء، وفقهه الله، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: “اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل” (1)، وكان أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. (2)
وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول فقهت الحديث أفقهته، وكل علم بشيء فهو فقه. (3)
والفقه في عرف الشرع له تعاريف، أبرزها ما ذهب إليه كثير من المتأخرين و هو العلم بالأحكام الشرعية (4) العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (5)، أو هو هذه الأحكام نفسها (6)، أو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. (7)
جاء في روضة الناظر: وهذا التعريف للسبكي وهو ما مشى عليه جل المتأخرين. (8)
أما النوازل في اللغة فهي جمع نازلة، ويقال في الجمع نوازل ونازلات، وجذرها (ن-ز-ل)، يدل على هبوط الشيء ووقوعه (9).
وفي المصباح المنير: النازلة المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس (10)؛
وما ينزل بالناس من الحوادث والملمات ينقسم باعتبار شدتها إلى خمسة أقسام، فيقال (11):
- نزلت بهم نازلة ونائبة، وحادثة.
- ثم آبدة، وداهية، وباقعة.
- ثم بائقة، وحاطمة، وفاقرة.
- ثم غاشية، وواقعة، وقارعة.
- ثم حاقة، وطامة، وصاخة.
والنوازل اصطلاحا: عرفت بأنها الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العصر، باسم: النظريات، والظواهر (12).
وعرفت أيضا بأنها المسائل التي سئل عنها المشايخ المجتهدين في المذهب ولم يجدوا فيها نصا، فأفتوا فيها تخريجا (13)؛
وقوله: لم يجدوا فيها نصا: لا يعني عدم وجوده، فقد تسمى النازلة في حق شخص لجهله بحكمها، ألا ترى أنهم يقولون مثلا: إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها، أنه يجب عليه أن يفتي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله (14).
وعرفت بأنها مسائل استنبطها المجتهدون والمتأخرون ولما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمون (15)
والنازلة مسألة مستجدة وقعت بين الناس وليس فيها قول خاص على أهل المذهب، فيعمد الفقيه إلى استنباط حكمها من الأدلة الشرعية أو تخريجه على قواعد مذهبه (15)
فالنازلة تطلق بوجه عام على المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعيا، والنوازل بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تحتاج لفتوى أو اجتهاد ليتبين حكمها الشرعي سواء كانت هذه الحوادث متكررة أم نادرة الحدوث، وسواء كانت قديمة أم جديدة، غير أن الذي يتبادر إلى الذهن في عصرنا الحاضر من إطلاق مصطلح النازلة انصرافه إلى واقعة أو حادثة جديدة لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن (16)
فالنوازل إذن هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد (17):
والمقصود بالوقائع: هي كل ما يقع للناس من قضايا ومسائل تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها، سواء كانت في أبواب العبادات أو المعاملات أو أحوال الأسرة، أو ما يتعلق بالحدود والبينات والدعاوى والأقضية وغيرها من قضايا الناس الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية؛
و”الجديدة” قيد في التعريف يخرج الوقائع القديمة لأن مرادنا من البحث النوازل المعاصرة التي يحتاج الناس فيها إلى اجتهاد شرعي بين حكمها.
“التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد” هذا قيد يخرج الوقائع المستجدة التي سبق فيها نص أو اجتهاد، والمراد بالنص هو ما كان ثابتا بالقرآن أو السنة أو الإجماع لقيامه عليهما، والاجتهاد هو النازلة التي لم تقف فيها فتيا أو حكم شرعي من العلماء أو المجتهدين.
ففقه النوازل هو الفقه الذي يعنى بالقضايا والمسائل المعاصرة والمستجدة، من خلال استفراغ الفقهاء المجتهدون وسعهم وجهدهم من أجل إصدار أحكام شرعية مناسبة.
نشأة فقه النوازل
من المعلوم أن القرآن الكريم قد نزل أكثره على حسب الوقائع والقضايا التي كانت تقع للمسلمين فيجيب عنها، فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزلت بهم نازلة تسارعوا إلى البحث عن حكمها فيجيبهم القرآن الكريم عنها جوابا كافيا شافيا، أو تجيبهم السنة النبوية أيضا.
وقد سار النبي عليه السلام على نفس الأمر، فكان ينظر إلى الوقائع والنوازل المستجدة ويجيب عنها، وقد قال الإمام القرافي رحمه الله عن تصرفه صلى الله عليه وسلم: “إخبار عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى (18).
ففي العهد النبوي كانت مصادر التشريع محصورة في الوحي المتلو وهو القرآن الكريم وفي الوحي غير المتلو وهي السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية، وكانت وظيفة السنة النبوية بيان القرآن الكريم، وتخصيص عمومه، وتقييد مطلقه، وتفسير مشكله، ونسخه في بعض الأحيان، وقد تستقل بأحكام جديدة لم ترد فيه، كاستقلالها ببيان ميراث الجدة، وزكاة الفطر، وصلاة الوتر… (19).
فالفتوى كانت قد ظهرت مع أول مفتي في تاريخ الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله تعالى قد تولى بنفسه الإفتاء في كثير من الآيات القرآنية، يقول تبارك وتعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} (سورة النساء: 176)، {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} (سورة النساء: 176)، {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} (سورة البقرة: 219)، {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (سورة البقرة: 189)…
يقول ابن القيم رحمه الله: “وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيئين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} (سورة ص: 186)، وعلى نهجه سار الصحابة رضوان الله عليهم في مجال الفتوى والنظر الشرعي للوقائع المستجدة والحوادث الطارئة. (20)
يقول الإمام أبو شامة رحمه الله: “فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى ويود أحدهم لو كفاها إياه غيره، وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع، ويقولون للسائل عنها: أكان ذلك؟ فإن قال: لا، قالوا: دعه حتى يقع ثم نجتهد فيه، كل ذلك يفعلونه خوفا من الهجوم على مالا علم لهم به، واشتغالا بما هو الأهم من العبادة والجهاد فإذا وقعت المسألة لم يكن بد من النظر فيها. (21)
وقد كانوا يتحرون غاية التحري ويتهيبون من استنباط الأحكام بالرأي إذا لم يجدوا نصا من الكتاب أو السنة، فعن ابن سيرين أنه كان يقول: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا اجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. (22)
وقد وردت كثير من اجتهاداتهم مثل اجتهادهم يوم الأحزاب عندما أمرهم النبي عليه السلام أن يصلوا العصر في بني قريظة، فصلى بعضهم العصر في الطريق، وصلى آخرون عند الوصول إلى بني قريظة. (23)
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون ويتشاورون ويتبادلون الآراء في الحوادث والنوازل المستجدة بهدف الوصول إلى حكم تتفق عليه آراؤهم. (24)
وقد سار التابعون على نفس النهج الذي سار عليه الصحابة الكرام ملاحظين طريقتهم ومذهبهم في حل المسائل الطارئة، مراعين أصول الفتوى عندهم في رجوعهم إلى مصادر التشريع، وفي مبادئهم العامة التي رعوها في اجتهادهم ولهذا كانت أحكامهم في النوازل والوقائع على كثرتها لم يظهر فيها خلاف بينهم وبين الصحابة أو بينهم وبين بعضهم من التابعين، وإن كان قد حدث شيء من الاختلاف المحمود الذي لم يبلغ ما وصل إليه مذهبهم، وهذا التنوع الاجتهادي قد حدث في نهاية عصر التابعين حين ولادة المذاهب الفقهية التي تميزت بمناهج اجتهادية مختلفة نظرا لاتساع الرقعة الإسلامية في عصر الفتوحات الإسلامية وانتشار الصحابة والتابعين في تلك البقاع وتفاوتهم في الإلمام بالسنة النبوية بين مكثر ومقل، فتفاوت نظرهم واستنباطهم للأحكام تبعا لذلك، ثم جمعت تلك المسائل والفتاوى والاجتهادات في مصنفات مدونة، تسارعت بعدها حركة التدوين لفقه الأئمة حتى انتشرت وكثرت المصنفات والمؤلفات لكل مذهب، والناظر في حركة التأليف الفقهي على مدار العصور يجد أن التصنيف الفقهي قد سلك مسلكين (25):
الأول: في مجال الشروح والتعاليق وبيان الأحكام، وفق النسق الترتيبي التقليدي، وهذا هو الغالب على المصنفات.
الثاني: مخصص لتسجيل الواقعات والحوادث وبيان فتاوى العلماء فيها، وهذه المصنفات وإن كانت تراعي التبويب والترتيب الفقهي في الغالب، إلا أن طريقة عرضها تكون على شكل سؤال وجواب.
ويطلق عليها بالفتاوى والنوازل والأجوبة والمسائل والواقعات، والقضايا والحوادث، والغالب عند الأحناف والشافعية والحنابلة استخدام مصطلح الفتاوى والواقعات والأجوبة، بينما المالكية يغلب عليهم استعمال مصطلح النوازل. (26)
المطلب الثاني: أهمية فقه النوازل وضوابط الاجتهاد فيه
تتجلى أهمية فقه النوازل فيما يلي (27):
- سد حاجة الأمة إليه، إذ لملامسته حياة الناس وواقعهم اشتدت الحاجة إليه.
فبدونه قد يأكل الإنسان سحتا ويأكل حراما وهو لا يدري، وبدونه قد يحجم الإنسان عن الحلال أو المنذوب أو الواجب رفضا للجديد باسم الورع والحيطة.
- إنقاذ الأمة من الإثم، لأن المعرفة والبيان لأحكام النوازل فرض كفائي إذا قام به من يكفي أسقط الإثم عن سائر الأمة، وإلا أثمت الأمة بأسرها.
وإن كان منطبقا على مسائل الفقه عموما إلا أن مسائل الفقه الموروث قد كثر عالموها ومبينوها كتابة ومشافهة فكانت الكفاية في الجملة قائمة.
- إثبات صلاح الشريعة الإسلامية للحكم في كل شؤون الحياة وفي كل الأزمنة، والرد على دعاوى العلمانية لتنحية الشريعة عن الحكم في مجالات الحياة، ويحتجون بأن في العصر مستجدات ليس لها جواب وحلول في الشريعة، وأن الشريعة لم تعالج إلا وقائع كانت موجودة عند نزولها، فإذا أبان علماء أحكام المستجدات الحياتية من نور الوحي، انكشفت تلك الظلمات، وتلك الشبهات، وإذا قصروا تقصيرهم ذريعة يتذرع بها أولئك.
- قطع الطريق على المطالبين بتحكيم القوانين البشرية الأرضية، وتنحية الشريعة الربانية السماوية.
وبما أن الفتوى في النوازل مسألة عظيمة تحتاج لتبصر كبير بالشريعة الإسلامية وأحكامها، اشترط العلماء لها شروط وضوابط تضبطها حتى لا يتصدى للإفتاء فيها كل من خولت له نفسه ذلك، ومن أبرز هذه الشروط والضوابط:
- الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة الإسلامية. (28)
وقد بين الخطيب البغدادي ذلك من خلال قوله (29):
ضوابط الاجتهاد في النازلة أربعة:
الأول: العمل بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من الأحكام، محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا، وناسخا ومنسوخا.
والثاني: العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعالة، وطرق مجيئها من التواتر والآحاد، والصحة والفساد، وما كان منها على سبب أو إطلاق.
والثالث: العلم بأقوال السلف ما أجمعوا واختلفوا فيه.
والرابع: العلم بالقياس الموجب ليرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل…
- الإحاطة بعلم العربية ولسان العرب. (30)
- المعرفة التامة بأصول الفقه. (31)
- العلم بمقاصد الشريعة.(32)
وهناك شروط تكميلية بديهية كالإسلام والعدالة لقبول الفتوى لا للاجتهاد في ذاته، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن ينصب نفسه للفتيا حتى تتوفر فيه خمس خصال (33):
- أن تكون له نية، فإن لم تكن له لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.
- أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.
- أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته.
- معرفة الناس وأحوالهم وظروفهم وأعرافهم.
ومن بين الشروط أيضا أن يحصل له التصور التام والفهم الصحيح للنازلة التي يريد الاجتهاد فيها وأن يستند في حكمه إلى دليل شرعي معتبر. (34)
فإذا لم تتوفر هذه الشروط ينبغي الابتعاد عن الإفتاء في النوازل والحوادث المستجدة، ولا يجوز له أن يحكم عليها بهواه.
فعلم النوازل يحتاج إلى المتخصصين من العلماء المدركين المتبصرين والجهابذة المتمكنين من علوم الشريعة حتى لا يقع الإنسان في المزالق والأخطاء الناتجة عن الإفتاء بغير علم.
وفي هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله (35): إذا نزلت بالحاكم أو المفتي نازلة فإما أن يكون عالما بالحق فيها أو غالبا على ظنه، بحيث يتسفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أولا، فإن لم يكن عالما بالحق فيها ولا غالبا على ظنه، لم يحل له أن يفتي ولا يقضي بما لا يعلم، ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل تحت قوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}(سورة الأعراف: 33)، فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر، ودخل تحت قوله تعالى: {ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (سورة البقرة: 168)، ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه” (36).
الهوامش:
- المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص 383 الرقم 32223.
- لسان العرب لابن منظور ج 13 ص 522.
- معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج4 ص 442.
- شرح الكوكب المنير ج1 ص 41.
- معجم التعريفات للجرجاني ص 142، أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص 05، المهذب في علم أصول الفقه المقارن ج1 ص 27، معجم مصطلحات أصول الفقه ص 321.
- الوجيز في أصول الفقه ص 11.
- الأصول من علم الأصول ص 8.
- روضة الناظر ص 27.
- معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج5 ص 417.
- المصباح المنير للفيومي ج 2 ص 229.
- فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي ص 343.
- فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، لبكر بن عبد الله أبو زيد، ص 9.
- فقه النوازل وفقه الواقع- مقاربة الضوابط والشروط لعبد المجيد قاسم عبد المجيد ص 10.
- فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا لمحمد يسري إبراهيم ج1 ص 32.
- فقه النوازل وفقه الواقع لعبد المجيد قاسم عبد المجيد ص 10.
- نفس المرجع.
- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية -دراسة تأصيلية تطبيقية- لمسفر بن علي بن محمد القحطاني ص 87/88.
- نفس المرجع ص 90.
- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، للقرافي ص99 بتصرف.
- حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص 515.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية ج4 ص 205.
- نقلا عن أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض ص 51.
- إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ج 1 45.
- أصول الفتوى والقضاء ص 72.
- الفقيه والمتفقه لأحم بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر ج 2 ص 390 – إعلام الموقعين ج 1 ص 62.
- المدخل إلى فقه النوازل لعبد الناصر أبو البصل ص 142.
- تعامل الأئمة والخطباء مع فقه النوازل لعامر بن محمد فداء بن محمد بن عبد المعطي بهجت، ص 9.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ج 1 ص 250.
- الفقيه والمتفقه للبغدادي ج 2 ص 330.
- المدخل إلى فقه النوازل ص 13.
- فقه النوازل أسبابه وضوابطه لسليمان سعيد الحامدي ص 7.
- نفس المرجع.
- إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ج4 ص 199.
- فقه النوازل أسبابه وضوابطه ص 7.
- إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج4 ص 173.
- سنن ابن ماجه، باب اجتناب الرأي والقياس، 1/20 الرقم 53.
الحمد لله الله احسن اليكم لقد استفدنا كثيرا