حصريا

منهج الإطلاقات واثره في تحصيل الحقائق القدر المشترك إعمالا واستثمارا – أ.حسّاني عائشة

0 207

من المناهج الرائدة عند العقلاء تتبعاً، منهج القدر المشترك المستوحى من المدونات التراثية الفقهية والأصوليةوالمقاصدية، وهو المسلك الذي يتربص بالمختلفات ليجمعها على قدر تتوافق عنده الجزئيات -عموماً- وهذا الطريق تمالأت عليه الأسفار خلفيةً، حيث عوّل الفقه على هذا القانون في انتخاب القواعد الفقهية، وضرب علماء الأصول المثل في ترجمته لاقتناص القواعد الأصولية، واعتمد عليه أهل الحديث في تبويب الأحاديث على خلاف بينهم في الغاية المتشوف إليها، وهو البيان الذي استفتح به المناطقة كلياتهم الخمس (الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، العرض العام)، وحاول باخرةً علماءَ المقاصد التأسيس لهذه المنظومة من خلال الإمام الشاطبي في الموافقات والإمام الطاهر بن عاشور خاصة في باب الاستدلال حيث تجلت صناعة القدر المشترك في المسالك التي ساقها في الكشف عن المقاصد، وتابعهم على ذلك د. الأخضري في كتابه الإمام في مقاصد رب الأمامحيث وظف فيه هذه المنظومة التي تناثرت حبات عقدها فتزينت به مقامات الاستدلال عنه.

وتحرير القول تفصيلاًفي منهج القدر المشترك:

أولاً:

عند المناطقة: جُعِل الجنس للجمع بين الضرائر المختلفة من حيث حقائقها، بطريق النظر إلى النقطة الفاصلة والجامعة بين الأنواع المختلفة، حيث عرفوا الجنس: بالمفهوم الكلي الدال على متعدد مختلف من حيث حقائقه المتفق من حيث قدره المشترك.

فالجنس يُرْسَمُ بأنه كلي يُحمَل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق في جواب ما هو.

والفصل يُرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره.

والنوع بأحد المعنيين يُرسم بأنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو، وبالمعنىالثاني يُرسم بأنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا.

والخاصة تُرسم بأنها كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا غير ذاتي.

والعرض العام يرسم بأنه كلي يطلق على حقائق مختلفة.([1])

ثانياً:

عند الفقهاء: لما أعيتهم الفروع الفقهية، وقصدوا إلى حفظها وصيانتها من النسيان، تشوفوا إلى جلب كليات جامعة، سميت فيما بعد بالقواعد الفقهية، فقد عرّفها بعض العلماء اصطلاحاً بـ:

الإمام أبو عبد الله المقري (758ه): “كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة”[2].

الإمام تاج الدّين السبكي (771هـ): “الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها”[3].

الإمام التفتازاني (793هـ): “حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه”[4].

العلامة الكفوي (1094ه): “قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها”[5].

الإمام الحموي (1098هـ): “القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه”[6].

العلامة التهانوي (1158ه): “أمر كلّى منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه”[7].

الشيخ الزرقا (1357هـ): “أصول كلية في نصوص موجزة في صيغة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها”[8].

الشيخ الندوي: “حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها”، أو: “أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية هامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه”[9].

الشيخ الباحسين: “قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية”، أو “قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية”[10].

الشيخ الروكي: “حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية”[11].

وأنت أهل لإدراك الوجوه التي بها جمعت هذه القواعد من خلال التعريفات الشائعة.

ثالثاً:

عند الأصوليين:

قصد الأصولي أن يورث الفقه منهجاً لمحاكمة النوازل والحوادث، فاعتكف إلى صناعة رائدة بمنهج موفق جَمع القوانين الكلية الكاشفة عن الفروع.

إذ لا يخفى عن ذي لب أن القواعد الأصولية جُعِلت للاجتهاد واستنباط الأحكام، وأن وجودها متقدم عن القواعد الفقهية، إلا أن القاعدتين تشتركان في كونهما قضية تنطبق على جميع جزئياتها، وأن القاعدة الأصولية كلية والأخرى أغلبية، وإن كان من الفقهاء من يعدّ القاعدة الفقهية كلية، وعليه وقع إشكال في التميز بين القاعدتين.

وهنا -على حسب علمي- أن الإمام القرافي هو أوّل من ميّز بين القاعدتين في كتابه الفروق إذ يقول: “فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعُلوًا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:

أحدهما المسمى بأصول الفقه: وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين.

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعةما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه”([12]).

وقد عرّفها الشيخ الباحسين “أنها ما يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة”([13]).

وعليه: فالناظر إلى المعرِّفات السابقة ليقف عند تقرير جازم لمنهج القدر المشترك.

رابعا:

عند أهل المقاصد:

اعتمد الفقه المقاصدي المنهج ذاته في تخريج القصد من العلل وفي سوق طرائق الاستدلال وتخريج القواعد المقاصدية، فهذا الإمام الشاطبي قد طبق في مسالك الكشف عن مراد الباري عز وجل منهج القدر المشترك، فقال فيها:

أولا: مسلك مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي حيث الحديث عن المقاصد الأصلية باعتبار الظاهر. أي التعويل أولا على مجرد الصيغ احتياطا وتورعا ولا يلتفت إلى المعنى إلا إذا وجد المقتضي وتوفرت دواعيه.

وثانيا عدم إيقاع بعض المأمورات يستلزم التحصيل لا الحصول من حيث الجواز العقلي لا الوقوع الفعلي وأما قيد الابتدائي فما سيق إلا لاستبعاد ما قُصد بالقصد الثاني لأنها محل خلافٍ ونظرٍ عند أهل الأصول، وأما عن قيد التصريحي فقد أورده الإمام الشاطبي لإخراج المقاصد الضمنية وما يلزم عنها كمقدمة الواجب.[14]

ثانيا: ثم ذكر مسلك اعتبار علل الأوامر الابتدائية التصريحية معللا ما ذهب إليه بأن المقاصد تُحمل على ظواهر الألفاظ ابتداءً ضبطا للقوانين الشرعية التي يحصل معها دفع التشويش عن المكلفين ورفع الحرج عنهم، وإذا وجدت شروط العدول وانتفت موانعه فإنه يكرس نظرية العدول إلى البواطن حيث تمحض الصلاح، وفي هذا المسلك إشارة إلى منظومة التعليل، وهي الأشوف في الاعتبار أصالة.[15]

ثالثا: وفي المسلك الثالث تطرق إلى المقاصد الأصلية والتابعة علما أن المقاصد التابعة مقصودة بالقصد الأصلي إلا أنها قُرنت بالمقاصد الأصلية لأنها من لوازمها التي لا تنفك عنها إذ لا يمكن تصور المقصد التابع دون أصله، والمقاصد التابعة روعي فيها حظوظ المكلفين بشرط أن تكون من جنس المقاصد الأصلية، ولن تكون كذلك إلا إذا كانت مقوية ومتممة ومكملة وهذه الأخيرة من أدلة تحصيلها النص الشرعي ومسلك المناسبة والاستقراء.[16]

رابعا: وختم مسالكه بالتنويه إلى سكوت الشارع ومن ذيوله أن سكوته تشريع حال وجود المقتضى وسكوته ليس تشريع حال انتفاء المقتضى فهذه لمحة موجزة عن مسالك الشاطبي والقصد منها إظهار وإبراز منهج القدر المشترك للوصول إلى الأحكام التي توجد الحكم عندها لابها.[17]

وعليه يمكن أن نقول تلخيصا المقاصد تُفقه من خطاب الشارع، وهذه إما أن تكون أصلية وإما أن تكون تابعة، فالأصلية يكشف عنها إما بمجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، وإما باعتبار علل الأوامر والنواهي، والمقاصد التابعة يكشف عنها إما بالنص أو بالاستقراء أو بالمناسبة، وتُفقه من مقام السكوت وهذه مقاصدها تدرك بوجود المسألة أو عدم وجودها.

– أما طريقة الإمام الطاهر بن عاشور فكانت على عكس طريقة الشاطبي ترتيبا، حيث استهلها بمنظومة التعليل القائمة على الاستقراء بنوعيه:

النوع الأول: استقراء الأحكام المعروفة عللها، وأن القدر المشترك بينها مقصد، وكأن العلل تواطأت على معنى واحد، ذلك المعنى نجزم على أنه مقصد شرعي. وترجم له: بالمزابنة، وهو بيع مجهول بمعلوم من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه.[18]

النصوص عللها مقاصدها
نهى عن المزابنة الجهل بالعوضين أو بأحدهما الجهالة فيما
نهى عن بيع الجزاف بالمكيل الجهل بأحد العوضين كان ثمنا أو
حديث حبان بن منقذ “إذا بايعت فقل لا خلابة” الجهل بقيمة المبيع مثمونا أو أجلا

(إبطال الغرر)

خيار المجلس جهل بالأجل
القدر المشترك الجهـــــــــــــــــالة

النوع الثاني: استقراء أدلة أحكام معللة بعلة واحدة تلك العلة هي مقصد مراد للشارع الحكيم ترجمة ذلك[19]:

النصوص عللها مقاصدها
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه لطلب رواج الطعام في الأسواق طلب الطعام
نهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة لفوات رواجه في الأسواق عند بقائه في الذمة وتيسير رواجه
نهى عن الاحتكار في الطعام لعدم إقلال الطعام من الأسواق وفوات رواجه في الأسواق

ثم بعد طريق الاستقراء ذكر الطريق الثاني المتمثل في النصوص الواضحة، وهي أدلة القرآن الكريم التي يستدل بها دلالة ظاهرة يضعف معها احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهر[20]، ثم انتقل ثالثا إلى نصوص السنة وهي على نحوين:

أولا: التواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي ﷺ فيحصل لهم علم بالتشريع يستوي في ذلك جميع المشاهدين.

ثانيا: تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال الرسول ﷺ بحيث يُستخلص من مجموعها مقصد شرعي، فراوي الحديث قطع له بالمشاهدة، وهو ظني بالنسبة لنا.[21]

وأخيرا تحدث الطاهر بن عاشور-في إثبات مقاصد الشريعة-عن طريق السلف وهي مؤهلة لتحصيل مقاصد التشريع[22]، ولكن بشرط أن تخضع لميزان الترقية، فبالنظر إلى طريقة الطاهر بن عاشور نجد أنه قد وظف منهج القدر المشترك تنظيرا وإعمالا. وهذه المسالك التي ذكرها الطاهر بن عاشور، إنما هي في الحقيقة استثمار لتبويبات الفقهاء والمحدثين.

– أما عن المقامات التي أضافها د. الأخضر الأخضري فنذكرها على سبيل الإجمال لا التفصيل فنقول:

أولا: مقام التعبد، حيث التعبد بمحض المشيئة وإنّ نطاق التعليل فيه ليضيق ويتسع على قدر الرسوخ في العلم.[23]

ثانيا: مقام اللسان، حيث الأخذ بناصية البيان وفيه يتجلى حمل المراد على مجرد الصيغة.[24]

ثالثا: مقام العوائد، وهو الوعاء الاعتباري الذي يحال فيه على المعهود حيث السماحة والفطرة قصد فهم النصوص إما على مقتضى الاحتكام أو المحاكمة.[25]

رابعا: مقام المعاشرين، معناه الرجوع في محاكمة الوقائع والنوازل إلى صحابة رسول الله ﷺ لأنهم عايشوا التشريع وشهدوا التنزيل وتذوقوا الوحي ففهموا الخطاب الشرعي بمقتضى الملازمة، فهم إذن أَعرف بالحلال والحرام إذ ألحقوا المسائل بنظائرها أو قطعُها عنها تحقيقا للصلاح ودرءاً للفساد، هذا باعتبار المعاشرة الحقيقية، أما باعتبار المعاشرة الحكمية فتطلق ويراد بها فهم الخطاب من التابعين ومن جاء بعدهم فأحاطوا بأحكامه وحكمه من حيث التصور ثم الحكم عليها باعتبار التصديق.[26]

خامسا: مقام التعليل، ويقصد به النظر في العلة وهي العلامة أو الأمارة الربانية التي يهتدي بها السالك الناظر الألمعي إلى مقصود خالقه، فهي منظومة تشريعية راقية في اعتبار اللفظ والمعنى، يحال فيها على القدر المشترك حيث تواطأت العلل والأوصاف، فصارت بذلك دليلا على الحكم في الحقل المقاصدي بعدما كانت وصفا على إثبات الحكم في المنجم الأصولي.[27]

وكل هذه الطرق سواء التي ذكرها الإمام الشاطبي أو الإمام الطاهر بن عاشور رحمهما الله أو التي تمت إضافتها من د. الأخضري بارك الله في عمره إنما تحصل بتأمل ونعومة نظر.

وامتثالا لقول الشافعي رحمه الله:

بقدر الكد تُكتسب المعالي ** ومن طلب العلا سهر الليالي

ومـن رام العـــــــلا من غير كد ***أضـــــاع العمر في طلب المحال

تروم العز ثم تنــــام ليــــلا *** يغوص البحر من طلب اللآلى[28]

هذا بالنظر إلى مسالك الكشف والاستدلال، أما بالنظر إلى القواعد المقاصدية التي لاح للناظرين فيها بريق التواتر والتواطئ، فأضحت بذلك المرآة التي توكأ عليها أرباب المقاصد قصد إبصار الحق للوصول إلى القنة أو الشمراخ في الإعمال والتنزيل بعد التلبب بأدوات النظر والاجتهاد وقد ظهر ذلك جليا في تخريج القاعدة المقاصدية من خلال تعريفها.

فقد عرّفها د. عثمان شبير بـقوله: “قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام وتستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام الشرعية”([29]).

أمّا د. عبد الرحمن الكيلاني فعرّفها بـقوله: “ما يعبر به عن معنى عام، مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة، اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بُيِنَي عليه من أحكام”([30]).

وعليه:

فالقدر المشترك مقصد أصلي تمالأت عليه الحجج والمسالك تأليفا وتدوينا قصد تقريب الحقائق إلى الأذهان واستقرار المعاني في النفوس بكل إذعان واطمئنان والوصول إلى أعلى مراتب التحصيل مع التقليل من الخلاف الواقع والمتوقع والانتهاء بهذا المنهج إلى أدلة كلية تحاكم عندها الجزئيات.

  1. – معيار العلم في فن المنطق،: لأبي حامد الغزالي، ص106.
  2. – القواعد، لأبي عبد الله المقري، ج1 ص212.
  3. – الأشباه والنظائر، لتاج الدّين ي السبكي، ج1 ص11.
  4. – شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين ر التفتازاني الشافعي، ج1 ص35.
  5. – الكليات معجم المصطلاحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي، ص 728.
  6. – غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لأبي العباس الحموي الحنفي، ج1 ص51.
  7. – موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد الفاروقي الحنفي، ص1295.
  8. – شرح القواعد الفقهية، لأحمد محمد الزرقا، ص 34.
  9. – القواعد الفقهية مفهومها نشأتها تطورها، لعلي أحمد الندوي، ص43.
  10. – القواعد الفقهية المبادئ المقومات المصادر الدليلية التطور، ليعقوب الباحسين، ص54.
  11. – نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، لمحمد الروكي ص 48.
  12. – كتاب الفروق، أنوار البروق في أنوار الفروق، لأبي العباس القرافي: ج1 ص70.
  13. – المفصل القواعد الفقهية، الباحسين: ص43.
  14. – الموافقات: ج3 ص134-135.
  15. – المصدر نفسه: ج3 ص135-139.
  16. – المصدر نفسه: ج3 ص139-156.
  17. – المصدر السابق: ج3 ص156- 163.
  18. – مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور: ج2 ص190- 192.
  19. – المصدر السابق: ج2 ص192- 193.
  20. – المصدر نفسه: ج2 ص193.
  21. – المصدر نفسه: ج2 ص194- 196.
  22. – المصدر السابق: ج2، ص197- 202.
  23. – هذا المقام مستفاد من المحاضرات العلمية للدكتور الأخضري.
  24. – انظر الإمام في مقاصد رب الأنام ص225 – 227.
  25. – انظر المصدر نفسه ص 228 – 230.
  26. – انظر المصدر نفسه ص231.
  27. – المصدر السابق:ص226.
  28. – ديوان الإمام الشافعي دار المعرفة: ص100.
  29. – القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ص22.
  30. – قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي لعبد الرحمان الكيلاني، ص55.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.